السيد محسن الحكيم

48

مستمسك العروة

المستأجر . ولو أخر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة إن كان التعين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية . وإن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول ، وإن برئت ذمة المنوب عنه به . ويستحق المسماة على الثاني ، إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل . وإذا أطلق الإجارة ، وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال ( 1 ) . وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان من أن الفورية ليست توقيتا ، ومن كونها بمنزلة الاشتراط ( 2 ) .